الشيخ محمدعلي الإجتهادي

19

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

هذا مع انّ مجال المنع عن ثبوت التّكليف بالرّجوع إلى السّنة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصّدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع . هذا كله مضافا إلى أن للمنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى ، اى الاخبار الحاكية مع عدم العلم بصدورها ولا باعتبارها بالخصوص مجالا واسعا لعدم ثبوت الاجماع المدعى على حجيتها في الجملة أولا وعدم كشفه عن رأى المعصوم ثانيا . وامّا الايراد عليه برجوعه امّا إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعيّة وامّا إلى الدّليل الاوّل لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور اخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار . المورد شيخنا العلامة « أعلى اللّه مقامه » في رسائله ، قال : في أواخر ما أورده على هذا الوجه الثالث ( ما لفظه ) . نعم لو ادعى بالضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية ، يعنى بها الاخبار لأجل الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية يرد عليه انه ان أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عند الجهل بها تفصيلا .